مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل السادس — حقوق الطفل
المادة 35
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، قبل إظهار الطفل في برامجها بما يأتي :
– الحصول على ترخيص مكتوب من وصيه الشرعي،
– إعلام الوصي الشرعي بمضمون البرنامج قبل الحصول على الترخيص،
– إجراء تسجيلات البرامج خارج فترات التمدرس.