مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل السادس — حقوق الطفل
المادة 34
يجب أن تحترم الرسائل الإشهارية الموجهة للأطفال المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة. ويجب أن لا تستغل براءة الأطفال، وأن لا تتضمن أي إشارة أو تلميح من شأنها أن تسبب لهم أي ضرر.
لا يمكن أن يكون الأطفال واصفين للمنتوج أو للخدمة موضوع الرسائل الإشهارية. ولا يمكن أن يكونوا ممثلين رئيسيين إلاّ إذا وجدت صلة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنية.