الفصل السادس — حقوق الطفل
المادة 33
تسهر أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، على الخصوص، بما يأتي :
– عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل المحددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول،
– عدم بث برامج من شأنها إلحاق الضرر بالنمو البدني أو العقلي أو بأخلاق الأطفال والمراهقين،
– التزود بآليات لحماية الطفل والمراهق في البرامج التي تبث،
– الامتناع عن أي شكل من أشكال التمييز بين الأطفال المبني على الجنس أو العرق أو السن أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو المستوى التعليمي أو المظهر الجسدي، أثناء تحضير المقابلات أو إنتاج البرامج الإعلامية حول الأطفال،
– الامتناع عن بث أي معلومة أو خبر أو صورة من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل أو المراهق حتى مع عدم الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطفل أو المراهق أو حجب صورتهما أو تمويهها،
– حماية الأطفال والمراهقين من العنف في المضامين السمعية البصرية وذلك باستعمال المنبهات المناسبة وباختيار مواقيت بث ملائمة ومعلنة بوضوح،