مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الخامس — القضايا المعروضة على الجهات القضائية
المادة 31
يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت المتحصلة على معلومات ذات صلة بإجراءات التحري والتحقيق من النيابة العامة طبقا للتشريع المعمول به، التقيد بنقل المعلومة دون إضافة أو تحريف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.