مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمة بث تلفزي ” قناة تلفزية ” أو خدمة بث إذاعي ” قناة إذاعية ” أو ”واب تلفزيون“ أو ”واب إذاعة“، العامة أو الموضوعاتية التي تبث عبر الأقمار الصناعية أو الهرتز الأرضي أو الكابل أو عبر الإنترنت، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، التابعة للقطاع العمومي أو المرخص لها.