الفصل الرابع — البرمجة
المادة 28
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت في ظل احترام مبدأ استمرارية البث بعدم قطع بث برامجها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
تعاين السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أسباب انقطاع بث أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت.
في حال انقطاع البث لمدة تتجاوز ستين ( 60 ) يوما، تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري معنية بتقديم تقرير مفصل حول أسباب الانقطاع للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
في حال انقطاع البث غير المبرر، تمنح السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري للمستفيد من الرخصة أجل ثلاثين ( 30 ) يوما لتسوية الوضعية قبل الشروع في إجراءات إلغاء الرخصة.