مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الرابع — البرمجة
المادة 27
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإتاحة خدمات إضافية بتقنيات مستحدثة عبر مختلف دعائم الاتصال السمعي البصري التي من شأنها تمديد عرض البرمجة الأساسية أو استكماله أو إثرائه أو تسهيل وصول الجمهور إليه.
كما يجب تعزيز العلاقة مع الجمهور من خلال إتاحة التقنيات التفاعلية.
يجب أيضا استغلال أي خدمة إلكترونية للتواصل مع الجمهور تسمح بإثراء البرامج، كما يجب ضمان الترويج لهذه الخدمات.