الفصل الثالث — مضمون البرامج
المادة 15
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، بضمان احترام نظام الحصص في البرامج المحددة طبقا للقانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– نسبة ستين في المائة (60 %)، على الأقل، من البرامج التي تبث هي برامج وطنية، من بينها نسبة عشرين في المائة (20 %)، على الأقل، مخصصة سنويا لبث المصنفات السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
– نسبة عشرين في المائة (20 %)، على الأكثر، من البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين،
– نسبة عشرين في المائة (20 %)، على الأقل، من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليا،
– التأكد من بلوغ الإنتاج الوطني بالنسبة للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو المؤداة بلغة وطنية، نسبة ستين في المائة (60)% على الأقل.
يتعيّن على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت عدم بث كل فيلم سينمائي قبل انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني إلاّ برخصة من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالثقافة.