الفصل الثاني — الأخلاقيات والآداب
المادة 10
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت خلال العمليات الانتخابية، طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بما يأتي :
– تطبيق القواعد المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث برامج التعبير المباشر التي تحددها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وكذا الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات،
– المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، حسبما تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات،
– احترام فترة الصمت الانتخابي طبقا للتشريع المعمول به،
– الامتناع عن بث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي.