مرسوم تنفيذي رقم 24-25 · ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-25 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير 57 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.