المادة 9
تتكون اللجنة العملياتية للبلدية، التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، من :
– رئيس فرقة الدرك الوطني،
– رئيس الأمن الحضري المعني،
– رئيس وحدة الحماية المدنية لقطاع التدخل المعني،
– رئيس إقليم الغابات،
– المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة أو ممثليهما،
– المدير المنتدب للأشغال العمومية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للدائرة أو ممثليهما،
– ممثل مديرية النقل للولاية،
– المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للري للدائرة أو ممثليهما،
– ممثل وحدة الجزائرية للمياه أو المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة إقليميا،
– رئيس مركز الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو ممثله،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها.