مرسوم تنفيذي رقم 24-245
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
المادة 8
تتولى اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو للدائرة المهام الآتية :
– تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
– ضمان تطبيق توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة،
– تنسيق أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع اللجان العملياتية للبلدية،
– تعبئة الوسائل الضرورية لمكافحة حرائق الغابات،
– تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.