المادة 7
تتكون اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة، التي يرأسها الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، من :
– ممثل القطاع العسكري،
– قائد فصيلة الدرك الوطني،
– رئيس أمن المقاطعة الإدارية أو الدائرة،
– رئيس وحدة الحماية المدنية،
– رئيس مقاطعة الغابات،
– ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
– المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة،
– المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للري للدائرة،
– المدير المنتدب للأشغال العمومية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للدائرة،
– ممثل مديرية النقل للولاية،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التابعة للمقاطعات الإدارية أو الدائرة،
– ممثل وحدة الجزائرية للمياه أو المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة إقليميا،
– ممثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها.