المادة 6
تتولى اللجنة الولائية لحماية الغابات المهام الآتية :
– تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على الصعيد الولائي، كما تضمن تنفيذ التوجيهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية الغابات،
– تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وإعداد تقريرها الذي تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية،
– إصدار توجيهات وتوصيات للجان العملياتية للمقاطعة الإدارية وللدائرة وللبلدية،
– التنسيق مع اللجان العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة في أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
– تقديم الدعم اللازم بتسخير الوسائل البشرية والعتاد لفرق التدخل،
– اتخاذ كل التدابير التكميلية التي تراها ضرورية للتكفل بالوضعيات الاستثنائية في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
– دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.