المادة 4
تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام الآتية :
– السهر على تطبيق مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
– دراسة البرنامج الوطني للتحسيس والإرشاد والتربية المتعلق بالوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات والمصادقة عليه،
– القيام بدراسة الحصيلة الوطنية لحملة الوقاية من حرائق الغابات الفارطة ومكافحتها، التي تم إعدادها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات، واقتراح كل التدابير والتوصيات من أجل تحسين وتدعيم أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
– دراسة أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها التي تم وضعها من طرف كل قطاع معني، مع تقييم مدى فعاليتها خلال الحملة،
– دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها يتم طرحها من طرف الرئيس.