مرسوم تنفيذي رقم 24-245
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
المادة 2
مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، تتولى تنظيم وتنسيق الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الهيئات الآتية :
– اللجنة الوطنية لحماية الغابات،
– اللجنة الولائية لحماية الغابات،
– اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو اللجنة العملياتية للدائرة،
– اللجنة العملياتية للبلدية.