مرسوم تنفيذي رقم 24-245
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
المادة 13
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة