مرسوم تنفيذي رقم 24-245
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات، المعدل والمتمم.