مرسوم تنفيذي رقم 24-245
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
المادة 10
تتولى اللجنة العملياتية للبلدية المهام الآتية :
– تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على صعيد البلدية، مع ضمان تنفيذ توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى البلدية،
– القيام بعمليات التوعية والإرشاد والتربية بالتعاون مع مجاوري الغابة،
– تعبئة واستخدام وسائل التدخل المتوفرة على مستوى البلدية، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمتعاملين المتدخلين على مستوى البلدية،
– دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.