مرسوم تنفيذي رقم 24-224 · ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-224 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.