مرسوم تنفيذي رقم 24-224
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-224 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من الدخول المدرسي 2022-2023، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.