مرسوم تنفيذي رقم 24-201
مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.