المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق اتفاقية نموذجية للتكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي بين المعهد العمومي للتكوين شبه الطبي / المشار إليه أدناه ''المعهد'' : .............................................................
ممثل من طرف : ............................................................
والهيكل أو المؤسسة الخاصة للصحة / المشار إليه (إليها) أدناه ''الهيكل أو المؤسسة المستقبلة'' : .............
ممثل (ممثلة) من طرف ...............................................: