مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 8
تجرى تقييمات التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي من طرف المشرف على التربص المكلف بتأطير المتربصين.
وتتوج التقييمات في نهاية التربص بنقطة محددة برقم وتقدير.
يبت المعهد العمومي للتكوين شبه الطبي في صلاحية أو عدم صلاحية التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي.