مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 4
يجب أن يتم التكوين التطبيقي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، من طرف الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة طبقا لبرامج التكوين التي تحددها مسبقا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.