المادة 4
أهداف التكوين التطبيقي الأولي يهدف التكوين التطبيقي الأولي إلى :
– تمكين الطالب أو التلميذ من وضع حيز التطبيق معارفه النظرية والمنهجية التي تحصل عليها خلال تربصه وإعداد مشروع نهاية الدراسة بتحضير مذكرة أو تقرير،
– تحضير الطالب أو التلميذ للحياة المهنية،
– الربط بين التكوين النظري ومتطلبات الميدان قصد تطوير مهارات الطالب أو التلميذ وتمكينه من التحكم في التقنيات الضرورية لممارسة مهنته،
– وضع المتربصين في وضع مهني حقيقي،
– اكتساب معارف جديدة وامتلاك تقنيات وممارسات جديدة مبتكرة.