مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 2
موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار تنظيم وسير التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي على مستوى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة في مجال : ..............................
يخص هذا التكوين الطلبة أو التلاميذ المسجلين على مستوى المعهد العمومي للتكوين شبه الطبي بهدف الحصول على شهادة ......................... شعبة ....................
تخص ص........................