مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 308 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا سيما منها المؤسسات الاستشفائية الخاصة والمؤسسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص وهياكل الممارسة الفردية وهياكل الممارسة الجماعية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية.