مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 12
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين.
حرر ب … في… مدير المعهد العمومي مسؤول الهيكل أو للتكوين شبه الطبي المؤسسة الخاصة للصحة H