المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية (م ج ع)“. ''الماد ة 3 : يحدث برنامج وطني لتسهيلات النقل الجوي.
ويهدف هذا البرنامج الذي تعده الوكالة الوطنية للطيران المدني، إلى تسهيل حركة الطائرات والأطقم والركّاب والسلع والبريد والأمتعة، بتفادي العراقيل والتأخيرات غير المجدية.
يصادق الوزير المكلف بالطيران المدني على البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي بموجب قرار، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي''. ''الماد ة 4 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، تدعى في صلب النص ''اللجنة الوطنية''، وتتولى على الخصوص، المهام الآتية :
– إبداء الرأي في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، والسهر على تنفيذه،
– ضمان تنسيق نشاطات التسهيلات ومتابعتها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المكلفة بالطيران المدني الدولي، وكذا مع مسيّري المطارات ومع مستغلي الطائرات، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................''. ''الماد ة 6 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله، من :
– ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ............................................................(بدون تغيير حتى)
– المديرين العامين لمؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة أو ممثليهم، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................''. ''الماد ة 10 : تتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة اللجنة الوطنية''. ''الماد ة 12 : تنشأ على مستوى كل مطار، لجنة تسهيلات مطارية تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصيات اللجنة الوطنية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية :
– ................(بدون تغيير حتى) تنسيق تنفيذ برنامج التسهيلات والأمن على مستوى المطار المعني،
– دراسة تخصيص فترات زمنية لجميع الشركات على أساس القدرة على معالجة تدفق الركّاب والأمتعة على مستوى المطارات الدولية،
– إرسال جدول الرحلات لموسمي الصيف والشتاء إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني''. ''الماد ة 14 : تجتمع لجنة التسهيلات المطارية مرة واحدة
(1) في الشهر، وفي كل مرة تقتضي الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها''. ''الماد ة 15 : تتولى الإدارة المكلفة بتسيير المصالح المطارية أمانة لجنة التسهيلات المطارية.
يصادق جميع الأعضاء الحاضرين للجنة التسهيلات المطارية، في نفس الجلسة، على محاضر الاجتماع، وترسل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني وإلى الوكالة الوطنية للطيران المدني، في أجل عشرة ( 10 ) أيام''.