مرسوم تنفيذي رقم 24-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-194 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج : ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي : ''الدعم الإداري''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.