مرسوم تنفيذي رقم 24-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-194 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج : ''ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية''، البرنامج الفرعي : ''ترقية المقاولاتية والإبداع''، الباب الرابع : ''نفقات التحويل''.