المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي 47 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الرقمنة والإحصائيات الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات اعتمادات 01 رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع العدد تطوير الرقمنة 000 500 10 000 500 10 / الجزائرية تكنولوجيات الرقمنة 000 500 5 000 500 5 للجمهورية دعم الاقتصاد الرقمي 000 000 5 000 000 5 المنظومة الوطنية 000 000 9 000 000 9 للإحصاء الرسمية تطوير الإحصائيات 000 500 4 000 500 4 الجريدة تقييس الإحصائيات 000 500 4 000 500 4 الإدارة العامة 000 000 310 000 000 310 000 500 22 000 500 22 تسيير الوزارة 000 500 8 000 500 8 ه 1445 الدعم الإداري 000 000 310 000 000 310 000 000 14 000 000 14 عام م 2024 الثانية الاعتمادات مجموع سنة الموضوعة تحت 000 000 310 000 000 310 000 000 42 000 000 42 جمادى تصرف وزير الرقمنة جانفي والإحصائيات 25 7 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 49 000 000 29 000 500 59 000 500 39 000 000 49 000 000 29 000 500 54 000 500 34 000 000 5 000 000 5 000 000 9 000 000 9 000 500 4 000 500 4 000 500 4 000 500 4 000 000 970 000 000 970 000 500 302 1 000 500 302 1 000 500 8 000 500 8 000 000 970 000 000 970 000 000 294 1 000 000 294 1 000 000 49 000 000 29 000 000 970 000 000 970 000 000 371 1 000 000 351 1 48 7 جانفي سنة 2024 م