مرسوم تنفيذي رقم 24-19
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-19 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار (1.371.000.000دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليارا وثلاثمائة وواحد خمسين مليون دينار (1.351.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الرقمنة والإحصائيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.