مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 8
يحدد نوع خدمات الحركة الجوية المقدمة على أساس الاعتبارات الآتية : 1 – أنواع الحركة الجوية المعنية، 2 – كثافة الحركة الجوية، 3 – الأحوال الجوية، 4 – كل الاعتبارات الأخرى الخاصة.