مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 5
تقدم خدمات الحركة الجوية لفائدة الطائرات التي تقوم بالحركة الجوية العامة :
– بالمطارات التي يتم نشرها بواسطة معلومات الطيران،
– داخل منطقة معلومات الطيران.