المادة 2
تتمثل القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية فيما يأتي :
– قواعد الجو،
– القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية،
– القواعد التقنية لخدمات معلومات الطيران،
– القواعد التقنية لتصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران الآلي،
– القواعد التقنية لاتصالات الطيران.
تطبق القواعد التقنية على مقدمي خدمات الملاحة الجوية والطائرات :
– التي تتواجد داخل المجال الجوي الجزائري والمجالات الجوية التي تمارس فيها الجزائر اختصاصات بموجب اتفاقيات دولية، وتدعى ''منطقة معلومات الطيران''،
– التي تحمل علامات الجنسية والترقيم الجزائريين خارج المجال الجوي الجزائري، بشرط ألاّ تتعارض هذه القواعد مع أنظمة الدولة التي يخضع لسلطتها الإقليم الذي تحلق فوقه الطائرات.