مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل السادس — حكم نهائي
المادة 27
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.