مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الرابع — القواعد التقنية لخدمات معلومات الطيران
المادة 21
يجب على مقدم خدمات معلومات الطيران أن يضع تحت تصرف مصالح معلومات الطيران للدول الأخرى جميع بيانات الطيران ومعلومات الطيران الضرورية لسلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية.