مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 10
تنقسم منطقة معلومات الطيران إلى مجالات جوية مصنفة حسب خدمات الحركة الجوية المقدمة فيها.
يتم إعلام المرتفقين بفئات المجالات الجوية المستعملة في منطقة معلومات الطيران، وكذا الشروط المطبقة على الرحلات الجوية التي تتم في كل منطقة من هذه المناطق، عن طريق معلومات الطيران. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة