مرسوم تنفيذي رقم 24-161
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسعيدة
المادة 4
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية، وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة.