مرسوم تنفيذي رقم 24-161
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسعيدة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة عليا تسمّى ''المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة''، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.