المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : يوضع مركز الصيد لزرالدة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات''. ''المادّة 4 : يكلف مركز الصيد بما يأتي :
– .......................................(بدون تغيير حتى) إعادة إنتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة،
– إعادة تأهيل الحيوانات البرية، لا سيما منها الأصناف المحمية أو المهددة بالانقراض،
– التوعية والتربية البيئية في مجال الصيد''. ''المادّة 6 : يضم مجلس توجيه مركز الصيد، الذي يرأسه الوزير المكلف بالغابات أو ممثله :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل المديرية العامة للغابات،
– رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين أو ممثله،
– رئيس فدرالية الصيادين لولاية الجزائر أو ممثله.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يعين أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على إقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها''. ''المادّة 11 : يعيّن مدير مركز الصيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد مدير مركز الصيد في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح''.