الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس توجيه المعهد ممثل وزير الثقافة والفنون، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير التربية الوطنية،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير الشباب والرياضة،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– رئيس المجلس العلمي،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين في المعهد، ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
– ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– ممثل عن الطلبة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
يشارك مدير المعهد في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن ينيره ويساعده في أشغاله.