مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.