الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث العلمي في ميدان الموسيقى، لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون وقطاع التربية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين العالي في ميدان الموسيقى،
– المساهمة في تطوير البحث العلمي في مجال اختصاصه،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى في مجال الموسيقى،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك قطاع الثقافة،
– تنظيم الفعاليات الوطنية والدولية والتظاهرات العلمية أو المشاركة فيها طبقا للتنظيم المعمول به،
– المساهمة في وضع برنامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان مهام الخبرة وتوفير الخدمات في ميدان الموسيقى.