مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام :
– نائب مدير مكلّف بالشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير مكلّف بالإدارة والمالية،
– رؤساء أقسام بيداغوجية.
يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يعيّن نائب المدير المكلف بالإدارة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من وزير الثقافة والفنون.