مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير الثقافة والفنون، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.