مرسوم تنفيذي رقم 24-136
· ج.ر عدد 27 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 6
منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يجب على صاحب الرخصة ضمان التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي تغطي المناطق ومحاور الطرق طبقا ل ”متطلبات التغطية الإقليمية“ (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا.