الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
النفاد المباشر إلى النطاق الدولي 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية يلزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية – الصوت والمعطيات لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي، صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.